____________________
المرتضى وابن الجنيد، لصدق السجود على اليدين، انتهى. فإن كان ابن الجنيد قائلا بمقالة المرتضى فذاك، وإن كان إنما عبر باليدين فقضية ما في «الذكرى» أن كل من عبر باليدين يلزمه القول بمقالة المرتضى فتأمل. وعن القاضي (1) في «شرحه لجمل السيد» انه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه. وحمله الشهيد (2) على الاجتزاء به عن الكفين. قال في «كشف اللثام (3)» هذا الحمل أولى من تعينه.
وفي «النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والجمل والعقود (7) والمصباح (8) والوسيلة (9) ونهاية الإحكام (10) والمختلف (11) والدروس (12) والجعفرية (13)» ذكر اليدين مكان الكفين، ونقل ذلك عن الإصباح (14). وفي «الخلاف (15) ونهاية الإحكام (16)» الإجماع عليه، وفي «المختلف (17)» انه المشهور.
وفي «النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والجمل والعقود (7) والمصباح (8) والوسيلة (9) ونهاية الإحكام (10) والمختلف (11) والدروس (12) والجعفرية (13)» ذكر اليدين مكان الكفين، ونقل ذلك عن الإصباح (14). وفي «الخلاف (15) ونهاية الإحكام (16)» الإجماع عليه، وفي «المختلف (17)» انه المشهور.