____________________
أحوط، وفي «الروض (1)» انه أولى. وفي «جامع المقاصد (2)» للنظر فيه مجال.
وفي «مجمع البرهان (3)» لا دليل على اعتباره.
قلت: لم أجد الشهيد أوجب ذلك في كتبه السبعة وهي «الذكرى والبيان والدروس واللمعة والألفية وحواشيه على الكتاب والنفلية» وإنما قال في «الذكرى (4) والنفلية (5)» تستحب مساواة مساجده في العلو والهبوط. نعم في هامش بعض نسخ «البيان (6)» بعد قوله «أو يزيد بلبنة»: وكذا باقي المساجد، من دون ذكر «صح» والنسخ الأخر ليس فيها ذلك. وعبارة «نهاية الإحكام (7)» التي فهم منها الخراساني اعتبار ذلك هي قوله: يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض الأعالي. قال: وهذا ظاهر فيما ذكره الشهيد.
قلت: قال الشهيد في «الذكرى (8) والبيان (9)» وهل يجب كون الأسافل أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، انتهى. واستدل عليه في «الذكرى (10)» بالأصل وبأن الارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس. قال: نعم هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع والتجافي المستحب، انتهى كلامه، فليلحظ كلامه وكلام المصنف في النهاية.
وقد كتب بعض الفضلاء (11) على «حاشية البيان» في نسختين عندي ما نصه:
وفي «مجمع البرهان (3)» لا دليل على اعتباره.
قلت: لم أجد الشهيد أوجب ذلك في كتبه السبعة وهي «الذكرى والبيان والدروس واللمعة والألفية وحواشيه على الكتاب والنفلية» وإنما قال في «الذكرى (4) والنفلية (5)» تستحب مساواة مساجده في العلو والهبوط. نعم في هامش بعض نسخ «البيان (6)» بعد قوله «أو يزيد بلبنة»: وكذا باقي المساجد، من دون ذكر «صح» والنسخ الأخر ليس فيها ذلك. وعبارة «نهاية الإحكام (7)» التي فهم منها الخراساني اعتبار ذلك هي قوله: يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض الأعالي. قال: وهذا ظاهر فيما ذكره الشهيد.
قلت: قال الشهيد في «الذكرى (8) والبيان (9)» وهل يجب كون الأسافل أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، انتهى. واستدل عليه في «الذكرى (10)» بالأصل وبأن الارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس. قال: نعم هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع والتجافي المستحب، انتهى كلامه، فليلحظ كلامه وكلام المصنف في النهاية.
وقد كتب بعض الفضلاء (11) على «حاشية البيان» في نسختين عندي ما نصه: