____________________
وفي «مجمع البرهان (1) والمدارك (2)» يستفاد من الخبرين عدم تقييد الرفع بالتكبير، بل لو ترك التكبير استحب له الرفع. ونحو ذلك ما في «الذكرى (3)» وأنكر بعض متأخري المتأخرين (4) استحباب التكبير في المقام. وقال: لم يقل به أحد ممن تقدم على السيد نعمة الله وإنما الكلام في المجرد عن التكبير، انتهى حاصل كلامه.
قلت: قال الكاتب (5) فيما نقل عنه: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس، انتهى. وهذه قد تعطي في أحد الاحتمالين أنه يكبر للقيام من الركوع، فتأمل.
وفي «المعتبر (6)» لا يستحب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع عند علمائنا. وفي «المنتهى (7)» لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره ابن أبي عقيل، لأنه غير منقول. وفي «الذكرى (8)» لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد... إلى آخر كلامه المتقدم.
قلت: قال الكاتب (5) فيما نقل عنه: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس، انتهى. وهذه قد تعطي في أحد الاحتمالين أنه يكبر للقيام من الركوع، فتأمل.
وفي «المعتبر (6)» لا يستحب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع عند علمائنا. وفي «المنتهى (7)» لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره ابن أبي عقيل، لأنه غير منقول. وفي «الذكرى (8)» لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد... إلى آخر كلامه المتقدم.