____________________
وفي الأخير: أنه الأصح في نفسي. ونقل ذلك عن الحسن (1)، ويشر إلى ذلك كلام «الانتصار (2) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (3)».
وقال الشيخ نجيب الدين العاملي يشم من المفيد في كتاب «الاشراف (4)» الوجوب حيث لم يفرق في عداد التكبير بين تكبيرة الإحرام وغيرها إلا أنه ينسب إليه القول باستحباب الجميع ما عدا الخمس تكبيرات في أول الصلوات، انتهى. قلت: لعله استشعر ذلك منه، لأنه لم يقل كصاحب «النزهة» وغيره حيث عدوا التكبيرات ونصوا على أن الواجب منها واحدة وهي تكبيرة الإحرام، فتأمل.
وفي «الوسيلة (5)» أن تكبير الركوع مختلف فيه. وفي «الشرائع (6)» التردد ثم استظهار الندب. وفي «المدارك (7) والحدائق (8)» أن المسألة محل إشكال.
وأما كونه قبله - أي حال القيام - فهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (9)
وقال الشيخ نجيب الدين العاملي يشم من المفيد في كتاب «الاشراف (4)» الوجوب حيث لم يفرق في عداد التكبير بين تكبيرة الإحرام وغيرها إلا أنه ينسب إليه القول باستحباب الجميع ما عدا الخمس تكبيرات في أول الصلوات، انتهى. قلت: لعله استشعر ذلك منه، لأنه لم يقل كصاحب «النزهة» وغيره حيث عدوا التكبيرات ونصوا على أن الواجب منها واحدة وهي تكبيرة الإحرام، فتأمل.
وفي «الوسيلة (5)» أن تكبير الركوع مختلف فيه. وفي «الشرائع (6)» التردد ثم استظهار الندب. وفي «المدارك (7) والحدائق (8)» أن المسألة محل إشكال.
وأما كونه قبله - أي حال القيام - فهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (9)