____________________
والمنتهى (1)» هو مشكل. وفي «الدروس (2) والتحرير (3)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وفي «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7)» انه يعود.
وفي «البيان» لو قدر على الرفع والطمأنينة بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا يتدارك وكذا لو تركهما نسيانا، مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما.
ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له، ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا. والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه. ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام (8)، انتهى. وفي «الذكرى» ما في المعتبر جيد على مذهبه، إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا ويجيء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (9). وقرب في «المنتهى (10)» ما في المعتبر من عدم الرجوع بعد أن استشكل فيه. وقواه أيضا في «الجعفرية (11)» ولم يرجح في «التذكرة (12)» فظاهرها التردد.
وفي «البيان» لو قدر على الرفع والطمأنينة بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا يتدارك وكذا لو تركهما نسيانا، مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما.
ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له، ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا. والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه. ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام (8)، انتهى. وفي «الذكرى» ما في المعتبر جيد على مذهبه، إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا ويجيء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (9). وقرب في «المنتهى (10)» ما في المعتبر من عدم الرجوع بعد أن استشكل فيه. وقواه أيضا في «الجعفرية (11)» ولم يرجح في «التذكرة (12)» فظاهرها التردد.