____________________
والمدارك (1)» وعليه نص الأكثر (2).
وفي «مجمع البرهان (3)» لا يشترط فيه القيام للأصل. وفي «الخلاف (4)» يجوز أن يهوي بالتكبير. وفي «الذكرى (5)» وغيرها (6) لا ريب في الجواز إلا أن ذاك أفضل. وفي «المنتهى (7) وجامع المقاصد» إن أراد الشيخ المساواة فممنوع (8). ونقل عن الكاتب في «الذكرى (9)» في بحث السجود أنه قال: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، انتهى. وعن «مصباح السيد» انه قال فيه: وقد روي انه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه (10). وفي «تعليق الإرشاد» لو كبر هاويا وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثم وبطلت صلاته (11). ونحوه ما في «جامع المقاصد (12)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (رافعا يديه بحذاء أذنيه،
وفي «مجمع البرهان (3)» لا يشترط فيه القيام للأصل. وفي «الخلاف (4)» يجوز أن يهوي بالتكبير. وفي «الذكرى (5)» وغيرها (6) لا ريب في الجواز إلا أن ذاك أفضل. وفي «المنتهى (7) وجامع المقاصد» إن أراد الشيخ المساواة فممنوع (8). ونقل عن الكاتب في «الذكرى (9)» في بحث السجود أنه قال: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، انتهى. وعن «مصباح السيد» انه قال فيه: وقد روي انه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه (10). وفي «تعليق الإرشاد» لو كبر هاويا وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثم وبطلت صلاته (11). ونحوه ما في «جامع المقاصد (12)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (رافعا يديه بحذاء أذنيه،