الراكع، (للفرق) أي تحصيلا، للافتراق من القيام اللازم للركوع. وفي المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4): إنه لا يجب، وهو الأقوى، لتحقق حقيقة الركوع، وإنما المنتفي هيئة القيام، فإن أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب، واستشكل في التحرير (5).
(ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء) الانحناء إلى حد أقل (الركوع) أو إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها (أو شرع في النهوض قبل اكماله) أي الذكر (عامدا ولم يعده) راكعا مطمئنا (بطلت صلاته)، لوجوب إيقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا. هذا إن تم وجوب الاطمئنان بقدر الذكر، وإلا فالمبطل إيقاع شئ من الذكر في غير حد أقل الركوع. وفي الشرح: إن الإعادة لا يجزئ (6) للنهي المفسد (7).
قلت: المنهي إما تقديم الذكر أو النهوض، ولا يؤثر شئ منهما إفساد الصلاة.
(ولو عجز عن الطمأنينة) في الركوع (سقطت) ولكن عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا، (وكذا لو عجز عن الرفع) أو الطمأنينة فيه.
(فإن افتقر) في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة (إلى ما يعتمد عليه وجب) تحصيله ثم الاعتماد، وفي ثمنه أو الأجرة إن افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء.
(ويستحب التكبير قبله)، ولا يجب وفاقا للأكثر، للأصل، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس: إن أول صلاة أحدكم الركوع (8). وخبر