____________________
فلا يشرع فيه التطويل. ورده في «الذكرى» بالأخبار الحاثة على الذكر والدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحل مخصوص. وفي «جامع المقاصد (1)» ان ما ذكره في الذكرى متجه ويلوح من المبسوط الأول، انتهى. ولعله فهمه من قوله (2): رفع الرأس واجب حتى ينتصب ويطمئن، انتهى.
وفي «النفلية (3) والفوائد الملية» استحباب زيادة الطمأنينة فيه بغير إفراط، بل بقدر الذكر الواقع فيه، وهو قول: «سمع الله لمن حمده (4)» واحتمل في «المقاصد العلية (5)» البطلان فيما إذا اطمأن ساكتا غير ذاكر وزاد عن مسمى الطمأنينة بحيث يخرج عن كونه مصليا عند من علم أنه غير ذاكر.
وقد سمعت أن الشيخ في «الخلاف» ادعى الإجماع على ركنية هذه الطمأنينة والأكثرون كما في «الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وإرشاد الجعفرية (8)» على خلافه.
وفي «الدروس» في ركنيتها قولان (9). وفي «المفاتيح (10)» ان القول بالركنية شاذ.
وفي «حاشية المدارك (11)» حكم الشيخ بالركنية للأخبار الواردة في أن من لم يقم صلبه فلا صلاة له. وقد استدلوا في بحث ركنية القيام بأن من أخل بالقيام مع القدرة لا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه، ومن المعلوم أن هذا شامل
وفي «النفلية (3) والفوائد الملية» استحباب زيادة الطمأنينة فيه بغير إفراط، بل بقدر الذكر الواقع فيه، وهو قول: «سمع الله لمن حمده (4)» واحتمل في «المقاصد العلية (5)» البطلان فيما إذا اطمأن ساكتا غير ذاكر وزاد عن مسمى الطمأنينة بحيث يخرج عن كونه مصليا عند من علم أنه غير ذاكر.
وقد سمعت أن الشيخ في «الخلاف» ادعى الإجماع على ركنية هذه الطمأنينة والأكثرون كما في «الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وإرشاد الجعفرية (8)» على خلافه.
وفي «الدروس» في ركنيتها قولان (9). وفي «المفاتيح (10)» ان القول بالركنية شاذ.
وفي «حاشية المدارك (11)» حكم الشيخ بالركنية للأخبار الواردة في أن من لم يقم صلبه فلا صلاة له. وقد استدلوا في بحث ركنية القيام بأن من أخل بالقيام مع القدرة لا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه، ومن المعلوم أن هذا شامل