____________________
وكشف الالتباس (1) وجامع المقاصد (2) والمسالك (3) والمقاصد العلية (4)» انه لو أمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه باعتماد أو غيره وجب ذلك قطعا، ولا تجب الزيادة حينئذ حال الركوع لحصول الفرق.
وفي «المبسوط (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والمقاصد العلية (9) والمسالك (10) والمدارك (11) وكشف اللثام (12)» ان القائم على هيئة الراكع لا يجب عليه زيادة الانحناء اليسير لتحقق حقيقة الركوع، وإنما المنتفي هيئة القيام، وأجاب في «جامع المقاصد (13)» بأنه لا يلزم من كونه حد الركوع أنه يكون ركوعا، لأن الركوع من فعل الانحناء المخصوص ولم يتحقق، ولأنه المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما ولا دليل على السقوط ولظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «فائتوا منه بما استطعتم» وما دل على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض ينبه على ذلك، انتهى فتأمل.
واستشكل في «التحرير (14)» ولم يرجح في «الذكرى (15)».
وفي «المبسوط (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والمقاصد العلية (9) والمسالك (10) والمدارك (11) وكشف اللثام (12)» ان القائم على هيئة الراكع لا يجب عليه زيادة الانحناء اليسير لتحقق حقيقة الركوع، وإنما المنتفي هيئة القيام، وأجاب في «جامع المقاصد (13)» بأنه لا يلزم من كونه حد الركوع أنه يكون ركوعا، لأن الركوع من فعل الانحناء المخصوص ولم يتحقق، ولأنه المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما ولا دليل على السقوط ولظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «فائتوا منه بما استطعتم» وما دل على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض ينبه على ذلك، انتهى فتأمل.
واستشكل في «التحرير (14)» ولم يرجح في «الذكرى (15)».