____________________
قال في «التذكرة (1)». وفي «الذكرى (2)» الأقرب وجوبه، لظاهر الرواية ولأن القرار شرط في القيام. ونقل فيها أنه توقف فيه بعض المتأخرين. وفي «كشف الالتباس (3)» ولو رفع رجله لحاجة أمسك وجوبا. وفي «جامع المقاصد» وفي رواية أن مريد التخطي يجرر رجليه ولا يرفعهما، قال: ويؤيده الخروج عن هيئة المصلي بالقيام على قدم واحدة (4).