____________________
وفي «المعتبر (1) والذكرى (2) والمفاتيح (3)» ان الذي ينبغي العمل عليه هو ما رواه محمد بن مسلم (4). قلت: في الخبر المذكور ان العصر والمغرب سواء وأن الظهر كالعشاء. وهو خيرة «الدروس (5) والبيان (6) والنفلية (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) والروض (10)» حيث قالوا فيها باستحباب قصار المفصل في العصر والمغرب. وفي «المفاتيح (11)» ان استحباب القصار في المغرب هو المشهور. وقد سمعت ما في «دعائم الاسلام (12)». وفي «اللمعة (13) والروضة (14)» يستحب قصرها في العصر والمغرب بما دون ذلك، انتهى كلامهما.
الثالث: قد حكم المصنف باستحباب القصار من المفصل في نوافل النهار كما في «النفلية (15) وشرحها (16)». وفي «المبسوط (17) والتحرير (18) والذكرى (19)»
الثالث: قد حكم المصنف باستحباب القصار من المفصل في نوافل النهار كما في «النفلية (15) وشرحها (16)». وفي «المبسوط (17) والتحرير (18) والذكرى (19)»