____________________
«الخصال (1)» «الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب» وهو محتمل الثبوت والوجوب في الجهرية كما في «كشف اللثام (2)».
وخصه العجلي (3) بالأوليين وقال: بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين، ونقل الإجماع على جواز الإخفات بها فيهما، ونزل على مذهبه قول الشيخ في «الجمل (4)»: والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين، قال: يريد بذلك الظهر والعصر. قلت: ومثل عبارة الجمل عبارة «الوسيلة (5)». وفي «المنتهى (6)» ان حمله لعبارة الجمل فاسد، لاحتمال إرادة أول الحمد والسورة.
ومثله قال في «المختلف (7)». وفي «الذكرى (8)» قول العجلي مرغوب عنه، لأنه لم يسبق إليه، انتهى.
واستدل عليه في «السرائر (9)» باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القراءة، ورد بأنه أول المسألة. واستدل أيضا بالاحتياط، ورد بأصل البراءة من وجوب الإخفات فيها. وهذا ضعيف لكن عموم الأدلة والإجماعات الخاصة حجة عليه، ومع ذلك كله قواه صاحب «الحدائق (10)» ونزل الأخبار على إرادة الإمام.
وخصه العجلي (3) بالأوليين وقال: بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين، ونقل الإجماع على جواز الإخفات بها فيهما، ونزل على مذهبه قول الشيخ في «الجمل (4)»: والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين، قال: يريد بذلك الظهر والعصر. قلت: ومثل عبارة الجمل عبارة «الوسيلة (5)». وفي «المنتهى (6)» ان حمله لعبارة الجمل فاسد، لاحتمال إرادة أول الحمد والسورة.
ومثله قال في «المختلف (7)». وفي «الذكرى (8)» قول العجلي مرغوب عنه، لأنه لم يسبق إليه، انتهى.
واستدل عليه في «السرائر (9)» باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القراءة، ورد بأنه أول المسألة. واستدل أيضا بالاحتياط، ورد بأصل البراءة من وجوب الإخفات فيها. وهذا ضعيف لكن عموم الأدلة والإجماعات الخاصة حجة عليه، ومع ذلك كله قواه صاحب «الحدائق (10)» ونزل الأخبار على إرادة الإمام.