____________________
حيث قال: على رأي. و «جامع المقاصد (1) وفوائد الشرائع (2) والمدارك (3) والمفاتيح (4) والتذكرة (5)» في المقام. واستوجهه في «المنتقى (6)» وقربه في «الذخيرة (7)» وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (8)» وهو المنقول عن الكيدري (9).
وخالف في ذلك الجمهور كما في «المنتهى (10)».
ولا فرق في ذلك بين أن تصلى جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ (11) وغيره (12). وعن علم الهدى في «المصباح (13)» أنه قال: روي أن الجهر إنما يلزم من صلاها مقصورة بخطبة أو صلاها ظهرا في جماعة. وفي «السرائر (14)» يستحب إذا صليت جماعة لا فرادى.
والظاهر من كلام الصدوق - على اختلاف النسخ في جماعة وخطبة - أنه إنما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه كما فهمه منه صاحب «كشف اللثام (15)» وإليه أشار في «الذكرى (16)» حيث قال: إن مذهب العجلي ظاهر
وخالف في ذلك الجمهور كما في «المنتهى (10)».
ولا فرق في ذلك بين أن تصلى جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ (11) وغيره (12). وعن علم الهدى في «المصباح (13)» أنه قال: روي أن الجهر إنما يلزم من صلاها مقصورة بخطبة أو صلاها ظهرا في جماعة. وفي «السرائر (14)» يستحب إذا صليت جماعة لا فرادى.
والظاهر من كلام الصدوق - على اختلاف النسخ في جماعة وخطبة - أنه إنما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه كما فهمه منه صاحب «كشف اللثام (15)» وإليه أشار في «الذكرى (16)» حيث قال: إن مذهب العجلي ظاهر