____________________
أن ذلك في الأوليين والأخيرتين وإدخال ذلك تحت الشهرة.
وفي «المدارك (1)» وكذا «الذكرى (2)» المشهور من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار أن لا تقية في الجهر بالبسملة، انتهى.
والحاصل: أن الحكم المذكور خيرة الصدوق (3) ومن تأخر عنه (4) من كل من تعرض له ما عدا من سنذكره ومنهم الكاتب (5) فإنه قال - على ما نقل - باستحباب الجهر بها للإمام وأما المنفرد فلا، وصرح بأن يجهر بالبسملة في الأخيرتين. وفي «مجمع البرهان (6)» انه ليس من الضعف بمكانة القولين الآخرين - يريد قول القاضي والحلبي والعجلي - للأخبار الواردة في الإمام كخبر الثمالي (7) وصفوان (8).
وأوجبه القاضي (9) مطلقا والحلبي (10) في أوليي الظهرين. وفي «الغنية (11)» ان قول الحلبي أحوط، وقد يظهر منها وجوب الإخفات بها فيما عدا ذلك.
وفي «البحار (12)» ان عدم ترك الجهر أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار، يريد بذلك قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش المروي في
وفي «المدارك (1)» وكذا «الذكرى (2)» المشهور من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار أن لا تقية في الجهر بالبسملة، انتهى.
والحاصل: أن الحكم المذكور خيرة الصدوق (3) ومن تأخر عنه (4) من كل من تعرض له ما عدا من سنذكره ومنهم الكاتب (5) فإنه قال - على ما نقل - باستحباب الجهر بها للإمام وأما المنفرد فلا، وصرح بأن يجهر بالبسملة في الأخيرتين. وفي «مجمع البرهان (6)» انه ليس من الضعف بمكانة القولين الآخرين - يريد قول القاضي والحلبي والعجلي - للأخبار الواردة في الإمام كخبر الثمالي (7) وصفوان (8).
وأوجبه القاضي (9) مطلقا والحلبي (10) في أوليي الظهرين. وفي «الغنية (11)» ان قول الحلبي أحوط، وقد يظهر منها وجوب الإخفات بها فيما عدا ذلك.
وفي «البحار (12)» ان عدم ترك الجهر أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار، يريد بذلك قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش المروي في