____________________
الصدوق. وما في «كشف اللثام» أوفق بكلامه مما في «الذكرى» والأمر سهل.
وله في «الفقيه (1)» عبارتان: إحداهما في بحث القراءة وأخرى في بحث الجمعة، والتي في بحث الجمعة فالموجود في النسخ الكثيرة: والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة، وفي بعضها: إذا كانت جماعة.
وفي «المعتبر (2)» ان ترك الجهر في الظهر للإمام والمنفرد أشبه بالمذهب، ونقله عن بعض الأصحاب واستضعف تأويل (حمل - خ ل) الشيخ لروايتي محمد وجميل بالتقية (على التقية - خ ل) وتبعه على ذلك تلميذه في «كشف الرموز (3)» وقد سمعت ما في «المنتهى» من نسبة الخلاف إلى الجمهور. وفي «البيان (4) والدروس (5)» ان ما في المعتبر أقرب. وفي «الذكرى (6)» لعله أقرب. وفي «نهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8) وكشف اللثام (9) والتذكرة (10)» في بحث الجمعة انه أحوط. وفي «الميسية» انه أجود. وفي «المسالك (11)» هو الأولى. وفي «الفوائد الملية (12)» انه أقوى. فقد تحصل أنه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام
وله في «الفقيه (1)» عبارتان: إحداهما في بحث القراءة وأخرى في بحث الجمعة، والتي في بحث الجمعة فالموجود في النسخ الكثيرة: والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة، وفي بعضها: إذا كانت جماعة.
وفي «المعتبر (2)» ان ترك الجهر في الظهر للإمام والمنفرد أشبه بالمذهب، ونقله عن بعض الأصحاب واستضعف تأويل (حمل - خ ل) الشيخ لروايتي محمد وجميل بالتقية (على التقية - خ ل) وتبعه على ذلك تلميذه في «كشف الرموز (3)» وقد سمعت ما في «المنتهى» من نسبة الخلاف إلى الجمهور. وفي «البيان (4) والدروس (5)» ان ما في المعتبر أقرب. وفي «الذكرى (6)» لعله أقرب. وفي «نهاية الإحكام (7) وإرشاد الجعفرية (8) وكشف اللثام (9) والتذكرة (10)» في بحث الجمعة انه أحوط. وفي «الميسية» انه أجود. وفي «المسالك (11)» هو الأولى. وفي «الفوائد الملية (12)» انه أقوى. فقد تحصل أنه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام