____________________
الثاني (1) - بعد أن قال: ليس في الأخبار ما يدل على وجوب قراءتهما معا في ركعة - رجح الوجوب للتأسي. وفي «كشف اللثام (2)» إذا ثبت الجواز وانضم إليه الاحتياط وجب الجمع. وفي «مجمع البرهان (3)» القول بوجوب الفيل ولإيلاف في ركعة أبعد من القول بوجوب الضحى وألم نشرح لعدم الرواية الصحيحة في الأولين، انتهى.
وأنت خبير بأن الضعف تجبره الشهرة العظيمة وتعضده الإجماعات.
وأما وجوب البسملة بينهما فهو مذهب الأكثر كما في «المقتصر (4)» وهو خيرة «السرائر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والمقتصر (10) والتنقيح (11) وجامع المقاصد (12) والجعفرية (13) وشرحيها (14) وتعليق النافع (15) وفوائد القواعد (16) والروض (17) والروضة (18)» وكاد يكون صريح
وأنت خبير بأن الضعف تجبره الشهرة العظيمة وتعضده الإجماعات.
وأما وجوب البسملة بينهما فهو مذهب الأكثر كما في «المقتصر (4)» وهو خيرة «السرائر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والمقتصر (10) والتنقيح (11) وجامع المقاصد (12) والجعفرية (13) وشرحيها (14) وتعليق النافع (15) وفوائد القواعد (16) والروض (17) والروضة (18)» وكاد يكون صريح