النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرأتها (1).
وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب من خبري علي بن جعفر (2) وعلي بن يقطين. عنه عليه السلام في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟
فقال عليه السلام: بقدر ما تسمع (3). بضم تاء (تسمع) من الاسماع، ولم أظفر بفتوى توافقه.
وفي الذكرى: لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد، لتحقق النهي في العبادة (4).
قلت: لا تفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الأجانب وإن لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة.
قال: ولو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد الظاهر الجواز، للأصل، وأن عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة (5). وفي الدروس الإفتاء بالجواز (6)، وهو جيد.
(ويعذر فيه) أي الجهر فعلا وتركا، أو في كل منه ومن الاخفات، (الناسي والجاهل) بلا خلاف كما في المنتهى (7) وفي التذكرة (8) بالاتفاق، وسمعت النص عليه.
وعن زرارة في الصحيح أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (9).