كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٨
النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرأتها (1).
وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب من خبري علي بن جعفر (2) وعلي بن يقطين. عنه عليه السلام في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟
فقال عليه السلام: بقدر ما تسمع (3). بضم تاء (تسمع) من الاسماع، ولم أظفر بفتوى توافقه.
وفي الذكرى: لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد، لتحقق النهي في العبادة (4).
قلت: لا تفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الأجانب وإن لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة.
قال: ولو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد الظاهر الجواز، للأصل، وأن عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة (5). وفي الدروس الإفتاء بالجواز (6)، وهو جيد.
(ويعذر فيه) أي الجهر فعلا وتركا، أو في كل منه ومن الاخفات، (الناسي والجاهل) بلا خلاف كما في المنتهى (7) وفي التذكرة (8) بالاتفاق، وسمعت النص عليه.
وعن زرارة في الصحيح أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (9).

(١) قرب الإسناد: ص ١٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٦٧ ح ٧٦١.
(٣) المصدر السابق ٧٦٠.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٩٠ س ٨.
(٥) المصدر السابق س ٩.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٧٣ درس ٤٠.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١٢ س ٢١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٧ س ٨ و ص ١٣٦ س ٢٦.
(٩) ٣٣٩ وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٦ ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451