____________________
ولو أحسن غيرها قرأ منه بقدر حروفها فزائدا وقرأ سورة كاملة معه إن أحسنها وإلا فبعض سورة.
وفي «حاشية المدارك (1)» إن كان الزائد الذي يعلمه من غير الحمد لا يوازيها كرره حتى يوازيها، انتهى.
ولا فرق فيما يعلمه من الحمد بين الآية أو بعضها إن كان يسمى قرآنا كما في «المنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) والذكرى (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) والمسالك (12)» وقال هؤلاء: وإن لم يسم قرآنا فلا تجب قراءته. واستحسن ذلك في «المعتبر (13)». وقال في «البيان (14)»: لا يجب تكرار هذا البعض ولا الآية التامة.
الثانية: إذا لم يعلم من الحمد شيئا ففي «الشرائع (15)» وموضع من «المبسوط (16)»
وفي «حاشية المدارك (1)» إن كان الزائد الذي يعلمه من غير الحمد لا يوازيها كرره حتى يوازيها، انتهى.
ولا فرق فيما يعلمه من الحمد بين الآية أو بعضها إن كان يسمى قرآنا كما في «المنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) والذكرى (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) والمسالك (12)» وقال هؤلاء: وإن لم يسم قرآنا فلا تجب قراءته. واستحسن ذلك في «المعتبر (13)». وقال في «البيان (14)»: لا يجب تكرار هذا البعض ولا الآية التامة.
الثانية: إذا لم يعلم من الحمد شيئا ففي «الشرائع (15)» وموضع من «المبسوط (16)»