____________________
الفاتحة كما في «التذكرة (1) والبيان (2) وكشف الالتباس (3) والميسية والروض (4) والروضة (5) ومجمع البرهان (6)» وغيرها (7).
ومعنى قولنا بقدرها أن يكون بقدر زمانها كما في «نهاية الإحكام (8)» وفي «جامع المقاصد (9) والروض (10)» ان المساواة أحوط. وفي «الحدائق (11)» ان المشهور بين المتأخرين وجوب المساواة. وفي «التذكرة (12)» ان الأولى عدم وجوب المساواة، لأن الذكر بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم. وفي «مجمع البرهان (13)» لا دليل على وجوب المساواة. وفي «المعتبر (14)» تستحب المساواة. وعلى ذلك نزل عبارة «النافع (15)» وهو خيرة «المدارك (16)».
الخامسة: أن لا يعلم قرآنا ولا ذكرا، ففي «التذكرة (17) ونهاية الإحكام (18)
ومعنى قولنا بقدرها أن يكون بقدر زمانها كما في «نهاية الإحكام (8)» وفي «جامع المقاصد (9) والروض (10)» ان المساواة أحوط. وفي «الحدائق (11)» ان المشهور بين المتأخرين وجوب المساواة. وفي «التذكرة (12)» ان الأولى عدم وجوب المساواة، لأن الذكر بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم. وفي «مجمع البرهان (13)» لا دليل على وجوب المساواة. وفي «المعتبر (14)» تستحب المساواة. وعلى ذلك نزل عبارة «النافع (15)» وهو خيرة «المدارك (16)».
الخامسة: أن لا يعلم قرآنا ولا ذكرا، ففي «التذكرة (17) ونهاية الإحكام (18)