القمار. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس مثله قال: كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. وقوله (قل فيهما إثم كبير) يعني ما ينقص من الدين عند شربها (ومنافع للناس) يقول: فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوا (وإثمهما أكبر من نفعهما) يقول: ما يذهب من الدين فالإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، فأنزل الله بعد ذلك - لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - الآية، فكانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا، وتكلموا بما لم يرض الله من القول فأنزل الله - إنما الخمر والميسر والأنصاب - الآية فحرم الخمر ونهى عنها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال:
منافعهما قبل التحريم، وإثمهما بعد ما حرمهما. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عنه أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: العفو هو ما لا يتبين في أموالكم، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عنه في الآية قال (العفو) ما يفضل عن أهلك وفي لفظ قال: الفضل عن العيال. وأخرج ابن جرير عنه في قوله (قل العفو) قال: لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم قال - العفو وأمر بالمعروف - ثم نزلت في الفرائض بعد ذلك مسماة. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول ".
وثبت نحوه في الصحيح مرفوعا من حديث حكيم بن حزام. وفي الباب أحاديث كثيرة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) قال: يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وأخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عنه قال: لما أنزل الله - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن - وإن الذين يأكلون أموال اليتامى - الآية، انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه، وشرابه عن شرابه، فجعل يفصل له الشئ من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله (ويسألونك عن اليتامى) الآية. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وقد روى نحو ذلك عن جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وإن تخالطوهم) قال:
المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه، ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته، ويأكل من ثمرتك وتأكل من ثمرته (والله يعلم المفسد من المصلح) قال: يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم، ومن يتحرج منه ولا يألو عن إصلاحه (ولو شاء الله لأعنتكم) يقول: لو شاء ما أحل لكم ما أعنتكم مما لا تتعمدون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (لأعنتكم) يقول: لأحرجكم وضيق عليكم، ولكنه وسع ويسر. وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (ولو شاء الله لأعنتكم) قال، ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا.