شهر بن حوشب، وفيه مقال معروف. وأخرج ابن ماجة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة ". وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر نحوه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه يعوده في مرضه فقال: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بالثلثين؟ فقال لا، قال فالشطر؟ قال لا، قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ". وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم: يعني الوصية. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " الثلث كثير ". وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك.
[فائدة] ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضى بها ". وأخرجاه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي ". وقد روى عن عمر وابن مسعود وأنس آثار في الترغيب في الفرائض، وكذلك روى عن جماعة من التابعين ومن بعدهم.
لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن وميراثهن مع الرجال، ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف (واللاتي) جمع التي بحسب المعنى