وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله. وأخرج ابن المنذر عن علي قال: الفئ الرضا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، قال:
الفئ الإشهاد وأخرج عبد الرزاق عنه قال: الفئ الجماع، فإن كان له عذر أجزأه أن يفئ بلسانه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شئ يعذر به فإشهاده فئ. وللسلف في الفئ أقوال مختلفة، فينبغي الرجوع إلى معنى الفئ لغة، وقد بيناه. وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك. وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن عثمان بن عفان نحوه. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن علي نحوه. وأخرج البخاري وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن عائشة نحوه. وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فتوقف فإن فاء وإلا طلق. وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلا من الصحابة نحوه، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر، قبل أن يفئ فهي أملك بنفسها، وللصحابة والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة، والمتعين الرجوع إلى ما في الآية الكريمة، وهو ما عرفناك فاشدد عليه يديك. وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر.
قوله (والمطلقات) يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصص بقوله تعالى - فمالكم عليهن من عدة تعتدونها - فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى - فعدتهن ثلاثة أشهر - والتربص: الانتظار، قيل هو خبر في معنى الأمر: أي ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه، وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتدأ. قال ابن العربي: وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره. والقروء جمع قرء. وروى عن نافع أنه قرأ " قرو " بتشديد الواو. وقرأه الجمهور بالهمز. وقرأ الحسن بفتح القاف وسكون الراء والتنوين. قال الأصمعي: الواحد قرء بضم القاف. وقال أبو زيد بالفتح: وكلاهما قال أقرأت المرأة:
حاضت. وأقرأت: ظهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت قرأت بلا ألف. وقال أبو عمرو بن العلاء من العرب من يسمى الحيض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قرءا، ومنهم