وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت:
ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت. وقد قدمنا أن سبب النزول سؤال امرأة سعد بن الربيع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وترك خمس جوار، فأخذ الورثة ماله، فشكت ذلك أم كحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله هذه الآية (فإن كن نساء فوق اثنتين) ثم قال في أم كحة (ولهن الربع مما تركتم). وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه سئل عن امرأة وأبوين فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه.
وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله (فإن كان له إخوة) والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه قال:
إن العرب تسمى الأخوين إخوة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن الجارود والدارقطني والبيهقي في سننه عن علي قال: إنكم تقرءون هذه الآية (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله (أقرب لكم نفعا) قال: في الدنيا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ (وله أخ أو أخت من أم). وأخرج البيهقي عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: قضى عمر أن ميراث الإخوة لأم بينهم للذكر مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله، ولهذه الآية التي قال الله (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث). وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ (غير مضار). وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عنه مرفوعا. وفي إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصي. قال أبو القاسم بن عساكر:
ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ قال وعلي ابن المديني: هو مجهول لا أعرفه. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف انتهى. ورجال إسناد هذا الموقوف رجال لصحيح، فإن النسائي رواه في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عنه.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة واللفظ له والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة " ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم (تلك حدود الله) إلى قوله (عذاب مهين) وفي إسناده