جيد: أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا) فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة، هذا أحدها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الإفضاء هو الجماع، ولكن الله يكني. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال: الغليظ: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه وقال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح، آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال:
أنكحتك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد في قوله (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال:
هو قول الرجل ملكت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه في قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) أنها نزلت لما أراد ابن أبي قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك (إلا ما قد سلف) إلا ما كان في الجاهلية. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.