الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد (إن الله كان عليكم رقيبا) قال: حفيظا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت (وآتوا اليتامى أموالهم) يعني الأوصياء، يقول: أعطوا اليتامى أموالهم (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) يقول: لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال: مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعا (إنه كان حوبا) إثما. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار يأخذه الأكبر، فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذي يأخذ خبيث. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال مع أموالكم وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله - يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم - قال: فخالطوهم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قالت: يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وأن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله (ويستفتونك في النساء) قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى (وترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وأخرج البخاري عن عائشة: أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شئ، فنزلت (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وقد روى هذا المعنى من طرق. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قال: كان الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري عنه قال: فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول: كما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك (ما طاب لكم) قال: ما أحل لكم
(٤٢٣)