ما دون الأربع. وأخرج ابن جرير عن عطاء قال: ما وراء ذات القرابة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) قال: ما ملكت أيمانكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله (محصنين غير مسافحين) قال: غير زانين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (فآتوهن أجورهن) يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله - وآتوا النساء صدقاتهن -. وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ليحفظ متاعه ويصلح شأنه. حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) فنسخت الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن - إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم - وما سوى هذا الفرج فهو حرام.
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه أن ابن عباس قرأ (فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بن كعب أنه قرأها كذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد، أن هذه الآية في نكاح المتعة، وكذلك أخرج ابن جرير عن السدى والأحاديث في تحليل المتعة ثم تحريمها، وهل كان نسخها مرة أو مرتين؟ مذكورة في كتب الحديث. وقد أخرج ابن جرير في تهذيبه وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت الركاب بفتياك وقالت فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رحضة الأعطاف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا للمضطر وفي لفظ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة، فقال الله (ولا عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به) قال: الراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس (ومن لم يستطع منكم طولا) يقول: من لم يكن له سعة (أن ينكح المحصنات) يقول الحرائر (فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) فلينكح من إماء المؤمنين (محصنات غير مسافحات) يعني عفائف غير زواني في سر ولا علانية (ولا متخذات أخدان) إلا يعنى أخلاء (فإذا أحصن) ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت (فليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال: من الجلد (ذلك لمن خشى العنت منكم) هو الزنا، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت (وأن تصبروا) عن نكاح الإماء (فهو خير لكم). وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد (ومن لم يستطع منكم طولا) يعني من لا يجد منكم غنى (أن ينكح المحصنات) يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة (وأن تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم) وهو حلال. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه قال مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية واليهودية وإن كان موسرا. وأخرج