تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٥٥
ممنوعية أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، بل والعلم (1)، وهذا خلاف ما عليه المشهور، وعن النبي في حديث اشتهر: أن " خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " (2).
فقول أبي حنيفة بالكراهة (3) بلا وجه، وفي التأريخ أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتبر الصداق في النكاح تعليم القرآن (4)، وفي أخبارنا ألسنة مختلفة مذكورة في " الوسائل " في كتاب التجارة (5)، وهي بين الناهية عن كسب التعليم، ومنها ما يدل على نهاية المطلوبية، فعن الفضل بن أبي قرة، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت؟ فقال: كذب أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا " (6).
ومقتضى الجمع - مع ذهاب أبي حنيفة إلى الكراهة - حمل النواهي على التقية، لأحمل المرخصات على صورة عدم الشرط، للمعارضة بين تلك الأخبار، والتفصيل في محله.
هذا، مع أن الآية المذكورة غير مربوطة بهذه المسألة، كما هو الظاهر.

١ - الجامع لأحكام القرآن ١: ٣٣٥، البحر المحيط ١: ١٧٩.
٢ - عوالي اللآلي ١: ١٧٦ / ٢١٥، صحيح البخاري ٣: ١٢١.
٣ - الجامع لأحكام القرآن ١: ٣٣٥، البحر المحيط ١: ١٧٩، الفقه على المذاهب الأربعة ٣:
١٢٧ - ١٢٨.
٤ - راجع وسائل الشيعة ١٥: ٣، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢، الحديث ١، وصحيح البخاري ٧: ٨ / ١.
٥ - راجع وسائل الشيعة ١٢: ١١١ - ١١٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٢٩.
٦ - راجع وسائل الشيعة ١٢: ١١٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 29، الحديث 2.
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست