ممنوعية أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، بل والعلم (1)، وهذا خلاف ما عليه المشهور، وعن النبي في حديث اشتهر: أن " خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " (2).
فقول أبي حنيفة بالكراهة (3) بلا وجه، وفي التأريخ أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتبر الصداق في النكاح تعليم القرآن (4)، وفي أخبارنا ألسنة مختلفة مذكورة في " الوسائل " في كتاب التجارة (5)، وهي بين الناهية عن كسب التعليم، ومنها ما يدل على نهاية المطلوبية، فعن الفضل بن أبي قرة، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت؟ فقال: كذب أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا " (6).
ومقتضى الجمع - مع ذهاب أبي حنيفة إلى الكراهة - حمل النواهي على التقية، لأحمل المرخصات على صورة عدم الشرط، للمعارضة بين تلك الأخبار، والتفصيل في محله.
هذا، مع أن الآية المذكورة غير مربوطة بهذه المسألة، كما هو الظاهر.