____________________
هذا كله إذا لم يجز المولى العقد، ولو أجازه عبد الوطئ بني على أن الإجازة هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له من حينها؟
فعلى الأول يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطء بالتحريم ويسقط عنه الحد وإن كان الوطء محرما لانكشاف كونها زوجة حال الوطء ويلزمه المسمى.
وعلى الثاني تنتفي الأحكام السابقة، لأنها حين الوطء لم تكن زوجة ظاهرا، ولا في نفس الأمر، وإنما كان قد حصل جزء السبب المبيع ولم يتم إلا بعد الوطء فكان كما لو لم يكن هناك عقد، أصلا، والأصح الثاني وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك الخ) المراد أن الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل على أنها حرة سقط عن الزوج، الحد دون المهر ولحق به الولد وكان عليه قيمته يوم سقط حيا، وإنما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل ولم يكن الزوج عالما بحالها أو ادعت العتق فظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها فتوهم الحل بذلك أو توهم الحل بمجرد دعواها الحرية.
أما إذا كان عالما بفساد دعواها أو بعدم الالتفات إلى قولها بدون البينة أو الشياع أو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم كما هو الظاهر، فإنه يكون زانيا ويثبت عليه الحد وينتفي عنه الولد.
وبالجملة، فما تقدم من التفصيل في المسألة السابقة آت هنا بعينه، وإنما أفردها الأصحاب، بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص كما ستقف عليه.
وظاهر الأصحاب، القطع بلزوم المهر هنا وإن كانت الأمة عالمة بالتحريم، واحتمال العدم قائم هنا كما سبق.
فعلى الأول يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطء بالتحريم ويسقط عنه الحد وإن كان الوطء محرما لانكشاف كونها زوجة حال الوطء ويلزمه المسمى.
وعلى الثاني تنتفي الأحكام السابقة، لأنها حين الوطء لم تكن زوجة ظاهرا، ولا في نفس الأمر، وإنما كان قد حصل جزء السبب المبيع ولم يتم إلا بعد الوطء فكان كما لو لم يكن هناك عقد، أصلا، والأصح الثاني وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك الخ) المراد أن الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل على أنها حرة سقط عن الزوج، الحد دون المهر ولحق به الولد وكان عليه قيمته يوم سقط حيا، وإنما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل ولم يكن الزوج عالما بحالها أو ادعت العتق فظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها فتوهم الحل بذلك أو توهم الحل بمجرد دعواها الحرية.
أما إذا كان عالما بفساد دعواها أو بعدم الالتفات إلى قولها بدون البينة أو الشياع أو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم كما هو الظاهر، فإنه يكون زانيا ويثبت عليه الحد وينتفي عنه الولد.
وبالجملة، فما تقدم من التفصيل في المسألة السابقة آت هنا بعينه، وإنما أفردها الأصحاب، بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص كما ستقف عليه.
وظاهر الأصحاب، القطع بلزوم المهر هنا وإن كانت الأمة عالمة بالتحريم، واحتمال العدم قائم هنا كما سبق.