____________________
المرأة زوجا على أنه حر فبان عبدا، فإن كان بغير إذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا، وإن كان بإذنه أو إجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على إخباره قبل العقد بكونه حرا.
ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول وبعده، لكن إن فسخت قبل الدخول أو تبين بطلان العقد كذلك، فلا مهر لها وإن فسخت بعده ثبت لها المهر، لأن الوطء المحرم لا يخلو من عوض فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى، عليه وإلا كان لها مهر المثل على المملوك فيتبع به إذا أعتق.
ويدل على هذه الأحكام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت (قرت - كا) معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها (1).
قوله: (ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة الخ) قال في القاموس: المهيرة هي الحرة الغالية المهر، وقال الجوهري: المهيرة هي الحرة.
وكأنهم لحظوا في الاشتقاق أنها لا توطأ إلا بمهر، بخلاف الأمة، فإنها قد توطأ بالملك.
وقد قطع الأصحاب بأن من تزوج امرأة واشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ، ولا ريب في ذلك مع الشرط لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول وبعده، لكن إن فسخت قبل الدخول أو تبين بطلان العقد كذلك، فلا مهر لها وإن فسخت بعده ثبت لها المهر، لأن الوطء المحرم لا يخلو من عوض فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى، عليه وإلا كان لها مهر المثل على المملوك فيتبع به إذا أعتق.
ويدل على هذه الأحكام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت (قرت - كا) معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها (1).
قوله: (ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة الخ) قال في القاموس: المهيرة هي الحرة الغالية المهر، وقال الجوهري: المهيرة هي الحرة.
وكأنهم لحظوا في الاشتقاق أنها لا توطأ إلا بمهر، بخلاف الأمة، فإنها قد توطأ بالملك.
وقد قطع الأصحاب بأن من تزوج امرأة واشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ، ولا ريب في ذلك مع الشرط لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).