____________________
عن عبد الله بن سنان، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (1).
ويشترط في جواز النظر إليها، العلم بصلاحيتها للتزويج، بخلوها عن البعل، والعدة، والتحريم، واحتمال إجابتها، وأن لا يكون لريبة، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم.
قيل: ولا لتلذذ وشرط بعضهم أيضا أن يستفيد بالنظر فائدة، فلو كان عالما بحالها قبله، لم يصح، والنص مطلق، وإن كان في التعليل إشعار بهذا القيد.
وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس، والمستفاد من النصوص، الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان.
قوله: (وكذا إلى أمة يريد شرائها) أي يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وجزم المصنف في الشرائع: بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا، وهو حسن.
ولا يشترط فيه إذن المولى صريحا، بل يكفي عرضها على البيع، لأن ذلك قرينة الإذن. وصرح في التذكرة: بجواز النظر إلى باقي جسدها عدا العورة، لدعاء الحاجة إلى النظر إلى ذلك لئلا يكون بها عيب، فيحتاج إلى الاطلاع عليه. وقيده في الدروس: بتحليل المولى، وهو أولى، حيث لا يعلم المشتري رضا المولى بذلك، ومع التحليل يجوز النظر إلى جميع جسدها حتى العورة.
ويجوز للمشتري لمس ما تدعو الحاجة إليه.
وفي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض
ويشترط في جواز النظر إليها، العلم بصلاحيتها للتزويج، بخلوها عن البعل، والعدة، والتحريم، واحتمال إجابتها، وأن لا يكون لريبة، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم.
قيل: ولا لتلذذ وشرط بعضهم أيضا أن يستفيد بالنظر فائدة، فلو كان عالما بحالها قبله، لم يصح، والنص مطلق، وإن كان في التعليل إشعار بهذا القيد.
وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس، والمستفاد من النصوص، الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان.
قوله: (وكذا إلى أمة يريد شرائها) أي يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وجزم المصنف في الشرائع: بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا، وهو حسن.
ولا يشترط فيه إذن المولى صريحا، بل يكفي عرضها على البيع، لأن ذلك قرينة الإذن. وصرح في التذكرة: بجواز النظر إلى باقي جسدها عدا العورة، لدعاء الحاجة إلى النظر إلى ذلك لئلا يكون بها عيب، فيحتاج إلى الاطلاع عليه. وقيده في الدروس: بتحليل المولى، وهو أولى، حيث لا يعلم المشتري رضا المولى بذلك، ومع التحليل يجوز النظر إلى جميع جسدها حتى العورة.
ويجوز للمشتري لمس ما تدعو الحاجة إليه.
وفي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض