____________________
لحوقه بالمتمتع ولزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه، وأنه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، وإذا اعترف به بعد النفي ألحق به.
وقد نقل جدي قدس سره - في باب المتعة من الروضة والمسالك - الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع أنه قال - في هذا الباب من الروضة -: إن انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور وحكى عن المرتضى رضي الله عنه قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان.
وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه الأكثر، من انتفائه بغير لعان بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (1) (منها - ئل).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (2).
وإذا ثبت عدم وقوع اللعان بها وجب القول بانتفاء ولدها بغير لعان كما تقدم في ولد الأمة.
قوله: (وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته (3).
وفي الصحيح عن الحلبي أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقر
وقد نقل جدي قدس سره - في باب المتعة من الروضة والمسالك - الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع أنه قال - في هذا الباب من الروضة -: إن انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور وحكى عن المرتضى رضي الله عنه قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان.
وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه الأكثر، من انتفائه بغير لعان بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (1) (منها - ئل).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (2).
وإذا ثبت عدم وقوع اللعان بها وجب القول بانتفاء ولدها بغير لعان كما تقدم في ولد الأمة.
قوله: (وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته (3).
وفي الصحيح عن الحلبي أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقر