____________________
يدل على ذلك رواية عمرو بن عثمان المتقدمة (1).
وما رواه الكليني عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات، وإن كان حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي ينكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء، و (أو - ئل) الريح الحمراء والريح الصفراء، (أو - ئل) اليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة (2).
ومقتضى هذه الرواية: كراهة الجماع في مجموع اليوم والليلة الذين يقع فيهما الريح المذكور أو الزلزلة.
قوله: (ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء) يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمد بن العيص (الفيض - خ ئل) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: أجامع وأنا عريان؟ قال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها (3).
وقال عليه السلام: لا تجامع في السفينة (4).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (5).
وما رواه الكليني عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات، وإن كان حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي ينكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء، و (أو - ئل) الريح الحمراء والريح الصفراء، (أو - ئل) اليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة (2).
ومقتضى هذه الرواية: كراهة الجماع في مجموع اليوم والليلة الذين يقع فيهما الريح المذكور أو الزلزلة.
قوله: (ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء) يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمد بن العيص (الفيض - خ ئل) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: أجامع وأنا عريان؟ قال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها (3).
وقال عليه السلام: لا تجامع في السفينة (4).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (5).