____________________
وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن ليسن (سن - خ) مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل إلا يزوجه حوراء (1).
قوله: (ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة الخ) المراد أن المهر إذا ذكر في العقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالإشارة كهذا الثوب وهذه الدابة مثلا، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم (2).
وقد قطع الأصحاب بأنه لا بد أن يكون معلوما في الجملة، ويكفي فيه المشاهدة وإن كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام، والقطعة من الذهب، لأن النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية، ولهذا لم يعتبر في صحة العقد، العلم بالزوجة إجماعا.
بل ربما ظهر من صحيحة ابن مسلم (3) المتضمنة لقضية تلك التي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله التزويج، جواز كون المهر مجهولا فإنه عليه السلام زوجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عما يحسنه من ذلك.
قوله: (ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة الخ) المراد أن المهر إذا ذكر في العقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالإشارة كهذا الثوب وهذه الدابة مثلا، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم (2).
وقد قطع الأصحاب بأنه لا بد أن يكون معلوما في الجملة، ويكفي فيه المشاهدة وإن كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام، والقطعة من الذهب، لأن النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية، ولهذا لم يعتبر في صحة العقد، العلم بالزوجة إجماعا.
بل ربما ظهر من صحيحة ابن مسلم (3) المتضمنة لقضية تلك التي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله التزويج، جواز كون المهر مجهولا فإنه عليه السلام زوجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عما يحسنه من ذلك.