وإن كان وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.
____________________
الفضولي، فهل يتعدى إليه الحكم؟ فيه نظر: من أنه خلاف مورد النص، ومن أنه لم يخرج عن مورد النص إلا بلزوم أحد الطرفين، وإذا كان العقد الجائز من الطرفين لا يبطل بموت أحد المتعاقدين على ذلك الوجه فاللازم من أحدهما أولى.
وجزم جدي قدس سره بالثاني، وهو يتوقف على ثبوت التعليل.
ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين، كالجنون والسفر الضروري، عزل نصيبه إلى أن يحلف.
ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث، لأن ثبوت الإرث بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا، فينتفي بانتفاء أحدهما.
وهل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين؟
وجهان، من أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما، ومن أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وإنما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة، فيثبت ما يعود عليه، دون ماله، والمسألة محل تردد.
قوله: ((الخامسة) إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت) المراد بتبرعهما أن لا يكونا وكيلين، وإذا لم يكونا كذلك كان العقدان فضوليين، فيتخير في إجازة ما شاءت منهما، وإبطال الآخر، أو إبطالهما، سواء سبق أحد العقدين أو اقترنا.
وينبغي لها اختيار عقد الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال، أو رجحان مختار الأكبر ولو ترجح مختار الأصغر كان الأولى لها اختياره.
قوله: (وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له الخ). أما صحة عقد السابق وبطلان المتأخر فلا ريب فيه، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، لأن
وجزم جدي قدس سره بالثاني، وهو يتوقف على ثبوت التعليل.
ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين، كالجنون والسفر الضروري، عزل نصيبه إلى أن يحلف.
ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث، لأن ثبوت الإرث بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا، فينتفي بانتفاء أحدهما.
وهل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين؟
وجهان، من أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما، ومن أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وإنما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة، فيثبت ما يعود عليه، دون ماله، والمسألة محل تردد.
قوله: ((الخامسة) إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت) المراد بتبرعهما أن لا يكونا وكيلين، وإذا لم يكونا كذلك كان العقدان فضوليين، فيتخير في إجازة ما شاءت منهما، وإبطال الآخر، أو إبطالهما، سواء سبق أحد العقدين أو اقترنا.
وينبغي لها اختيار عقد الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال، أو رجحان مختار الأكبر ولو ترجح مختار الأصغر كان الأولى لها اختياره.
قوله: (وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له الخ). أما صحة عقد السابق وبطلان المتأخر فلا ريب فيه، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، لأن