____________________
الحرية، ولا ريب في ذلك أن يكون وطؤها والحال هذه زنا محصنا مع العلم بالتحريم.
مع أن الروايتين ضعيفتا السند، أما الأولى فبالإضمار، واشتماله على عدة من الواقفة (1).
وأما الثانية فبأن في طريقها في الكافي عبد الله بن بحر (2)، وهو ضعيف وفي التهذيب بدل (عبد الله بن بحر) (عبد الله بن يحيى)، وباعتبار ذلك جعلها الشارح حسنة، والظاهر أن ما وقع في التهذيب تصحيف وأن الصواب عبد الله بن بحر كما في الكافي فتكون الرواية ضعيفة.
وكيف كان فالأصح حرية الولد تمسكا بمقتضى الأصل.
وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة (3)، فإنها صريحة في ذلك.
ويدل على أن الأب يلزمه فك الولد بالقيمة، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها (4).
وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا.
قوله: (ولو عجز سعى في قيمتهم الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من
مع أن الروايتين ضعيفتا السند، أما الأولى فبالإضمار، واشتماله على عدة من الواقفة (1).
وأما الثانية فبأن في طريقها في الكافي عبد الله بن بحر (2)، وهو ضعيف وفي التهذيب بدل (عبد الله بن بحر) (عبد الله بن يحيى)، وباعتبار ذلك جعلها الشارح حسنة، والظاهر أن ما وقع في التهذيب تصحيف وأن الصواب عبد الله بن بحر كما في الكافي فتكون الرواية ضعيفة.
وكيف كان فالأصح حرية الولد تمسكا بمقتضى الأصل.
وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة (3)، فإنها صريحة في ذلك.
ويدل على أن الأب يلزمه فك الولد بالقيمة، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها (4).
وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا.
قوله: (ولو عجز سعى في قيمتهم الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من