____________________
عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال (1).
وقول المصنف: (وليس ذلك شرطا) يمكن أن يكون المراد به أنه ليس خلوها من الزنا شرطا، وهو بعيد.
وقال في الشرائع: ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا.
والظاهر أن ذلك مراد المصنف هنا وإن العبارة سقط منها شئ.
ولا ريب في وجوب منعها من الفجور من باب النهي عن المنكر، لكن ليس ذلك شرطا في جوائز تزويجها ولا وطئها، للأصل والإطلاقات.
قوله: (وإن يستمتع ببكر الخ) ربما ظهر من تخصيص البكر بمن ليس لها أب، عدم الكراهة إذا كان لها أب، مع أن الرواية الواردة بالكراهة مطلقة.
وهي صحيحة (2) حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره، للعيب على أهلها (3).
والأجود اعتبار إذن الأب في التمتع بالبكر، لصحيحة أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (4).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (5).
وقول المصنف: (وليس ذلك شرطا) يمكن أن يكون المراد به أنه ليس خلوها من الزنا شرطا، وهو بعيد.
وقال في الشرائع: ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا.
والظاهر أن ذلك مراد المصنف هنا وإن العبارة سقط منها شئ.
ولا ريب في وجوب منعها من الفجور من باب النهي عن المنكر، لكن ليس ذلك شرطا في جوائز تزويجها ولا وطئها، للأصل والإطلاقات.
قوله: (وإن يستمتع ببكر الخ) ربما ظهر من تخصيص البكر بمن ليس لها أب، عدم الكراهة إذا كان لها أب، مع أن الرواية الواردة بالكراهة مطلقة.
وهي صحيحة (2) حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره، للعيب على أهلها (3).
والأجود اعتبار إذن الأب في التمتع بالبكر، لصحيحة أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (4).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (5).