____________________
مثمرا للحل لم يكن للإذن اعتبار.
وجوابه أن السبب في الحل، للعقد المتقدم لا مجرد الإذن، غاية الأمر أن الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله وبالإذن يرتفع المانع.
والمسألة محل تردد وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قرب.
قوله: (السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم) ما اختاره المصنف من هذا الشرط أشهر القولين في المسألة.
فذهب إليه الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، والعلامة في المختلف والإرشاد، والشهيد في اللمعة والشرح، لأنه شرط لا يخالف المشروع، لأن خصوصيات البلدان أمر مطلوب للعقلاء بواسطة الأهل والأنس والنشو وغيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض الصحيح.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها ألا يخرجها من بلدها، قال:
يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك (1).
وصرح ابن إدريس ببطلان الشرط مع صحة العقد وتبعه جماعة من المتأخرين وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف، لأن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة حق للزوج بأصل الشرع، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا.
وأجابوا عن الرواية بالحمل على الاستحباب.
ويتوجه على هذا الاستدلال (أولا) منع كون الاستمتاع بالزوجة في جميع الأمكنة حقا للزوج مطلقا، فإن ذلك إنما هو مع دم الشرط، أما معه فلا، فإنه عين المتنازع.
وجوابه أن السبب في الحل، للعقد المتقدم لا مجرد الإذن، غاية الأمر أن الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله وبالإذن يرتفع المانع.
والمسألة محل تردد وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قرب.
قوله: (السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم) ما اختاره المصنف من هذا الشرط أشهر القولين في المسألة.
فذهب إليه الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، والعلامة في المختلف والإرشاد، والشهيد في اللمعة والشرح، لأنه شرط لا يخالف المشروع، لأن خصوصيات البلدان أمر مطلوب للعقلاء بواسطة الأهل والأنس والنشو وغيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض الصحيح.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها ألا يخرجها من بلدها، قال:
يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك (1).
وصرح ابن إدريس ببطلان الشرط مع صحة العقد وتبعه جماعة من المتأخرين وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف، لأن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة حق للزوج بأصل الشرع، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا.
وأجابوا عن الرواية بالحمل على الاستحباب.
ويتوجه على هذا الاستدلال (أولا) منع كون الاستمتاع بالزوجة في جميع الأمكنة حقا للزوج مطلقا، فإن ذلك إنما هو مع دم الشرط، أما معه فلا، فإنه عين المتنازع.