____________________
وقد روى الكليني - في الحسن -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال. سألته عن قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول له: لا تفعل إني أكره أن يشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي (1).
ونحوه روى أيضا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ولو أخل الزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت له بعض الحقوق، قيل:
جاز له قبول ذلك وإن كان آثما في نشوزه، وربما شمله إطلاق عبارة المصنف واستدل عليه بظاهر الآية الشريفة.
وهو مشكل، لأن الآية مفسرة في السنة بما إذا لم يتحقق إخلال الزوج بشئ من الحقوق الواجبة عليه (2).
ولأن الزوج إذا كان مكلفا بالقسم والنفقة فتركت له النفقة مثلا لأجل القسم يكون المتروك لا في مقابله عوض، لأن القسم واجب عليه، سواء تركت النفقة أم لا، فيكون إسقاط النفقة بغير سبب مبيح.
ولو قهرها على بذل ما تركته، فلا شبهة في عدم حله لأنه إكراه بغير حق.
قوله: (وأما الشقاق فهو أن يكره كل واحد منهما صاحبه الخ) الشقاق فعال من الشق، لأن الزوجين كل واحد منهما لصاحبه يصيران كأن كل واحد منهما في شق، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله
ونحوه روى أيضا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ولو أخل الزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت له بعض الحقوق، قيل:
جاز له قبول ذلك وإن كان آثما في نشوزه، وربما شمله إطلاق عبارة المصنف واستدل عليه بظاهر الآية الشريفة.
وهو مشكل، لأن الآية مفسرة في السنة بما إذا لم يتحقق إخلال الزوج بشئ من الحقوق الواجبة عليه (2).
ولأن الزوج إذا كان مكلفا بالقسم والنفقة فتركت له النفقة مثلا لأجل القسم يكون المتروك لا في مقابله عوض، لأن القسم واجب عليه، سواء تركت النفقة أم لا، فيكون إسقاط النفقة بغير سبب مبيح.
ولو قهرها على بذل ما تركته، فلا شبهة في عدم حله لأنه إكراه بغير حق.
قوله: (وأما الشقاق فهو أن يكره كل واحد منهما صاحبه الخ) الشقاق فعال من الشق، لأن الزوجين كل واحد منهما لصاحبه يصيران كأن كل واحد منهما في شق، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله