____________________
الرضا عليه السلام (1).
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: كم المهر يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل إلى أن قال: وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (2).
وهاتان الروايتان صحيحتا السند واضحتا الدلالة وليس لهما معارض يعتد به سوى رواية سعيد بن يسار (3)، وقد بينا أنها لا تصلح للمعارضة لقصورها سندا ومتنا، وقد ظهر بذلك رجحان هذا القول.
ويتفرع عليهما أنهما لو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فمقتضى الروايتين اتباع شرطهما، وقد وقع نظيره في إرث المسلم الكافر دون العكس وإرث الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الزوج بعد ذلك، فإن الولد يرثه وهو لا يرث الولد.
قوله: (السادسة إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان الخ) إذا دخل الزوج بالمرأة المتمتع بها وانقضت مدتها أو وهبها إياها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة.
وقد اختلف في تقديرها على أقوال: (أحدها) إنها حيضتان، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما، اختاره الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب.
واستدل عليه بصحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة، عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: كم المهر يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل إلى أن قال: وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (2).
وهاتان الروايتان صحيحتا السند واضحتا الدلالة وليس لهما معارض يعتد به سوى رواية سعيد بن يسار (3)، وقد بينا أنها لا تصلح للمعارضة لقصورها سندا ومتنا، وقد ظهر بذلك رجحان هذا القول.
ويتفرع عليهما أنهما لو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فمقتضى الروايتين اتباع شرطهما، وقد وقع نظيره في إرث المسلم الكافر دون العكس وإرث الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الزوج بعد ذلك، فإن الولد يرثه وهو لا يرث الولد.
قوله: (السادسة إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان الخ) إذا دخل الزوج بالمرأة المتمتع بها وانقضت مدتها أو وهبها إياها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة.
وقد اختلف في تقديرها على أقوال: (أحدها) إنها حيضتان، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما، اختاره الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب.
واستدل عليه بصحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة، عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل