ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا.
____________________
للإطلاق على ما هو المتعارف.
واعلم أن المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن، الإمتاع اتفاقا، ومن المؤنة التمليك، لكن الواجب دفع نفقة كل يوم في صبيحته وإنما يستقر ملكها عليه إذا بقيت ممكنة إلى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة.
وفي الكسوة قولان أجودهما أنها إمتاع، فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية، وله إبدالها بغيرها مطلقا، وتحصيلها بالإعارة والاستيجار وغيرهما.
ولو طلقها أو ماتت استحق ما يجده منها مطلقا، وما يحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة.
والظاهر أن نفقة القريب كذلك.
قوله: (ونفقة الولد على الأب الخ) أراد بذلك بيان من يجب عليه الإنفاق وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن نفقة الولد تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1) أوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات، إذ لا قائل بالفصل.
وقد حكم الأصحاب بأن الأب لو فقد أو كان فقيرا وجبت النفقة على آبائه وإن علوا مقدما في الوجوب، الأقرب فالأقرب.
واستدلوا عليه بأن أب الأب أب فيتناوله ما دل على وجوب النفقة على الأب.
وأنت خبير بأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد وإن علا
واعلم أن المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن، الإمتاع اتفاقا، ومن المؤنة التمليك، لكن الواجب دفع نفقة كل يوم في صبيحته وإنما يستقر ملكها عليه إذا بقيت ممكنة إلى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة.
وفي الكسوة قولان أجودهما أنها إمتاع، فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية، وله إبدالها بغيرها مطلقا، وتحصيلها بالإعارة والاستيجار وغيرهما.
ولو طلقها أو ماتت استحق ما يجده منها مطلقا، وما يحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة.
والظاهر أن نفقة القريب كذلك.
قوله: (ونفقة الولد على الأب الخ) أراد بذلك بيان من يجب عليه الإنفاق وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن نفقة الولد تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1) أوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات، إذ لا قائل بالفصل.
وقد حكم الأصحاب بأن الأب لو فقد أو كان فقيرا وجبت النفقة على آبائه وإن علوا مقدما في الوجوب، الأقرب فالأقرب.
واستدلوا عليه بأن أب الأب أب فيتناوله ما دل على وجوب النفقة على الأب.
وأنت خبير بأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد وإن علا