____________________
تقدم الكلام في ذلك.
ويترتب على ذلك تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه، سواء كان بلبن جده أم غيره، لأن الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا، ومن جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن، فلا يجوز لأب المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا، ويبطله لاحقا.
وكذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه وإن لم تكن جدة الرضيع، لأن زوجة أب الرضيع (المرتضع - خ ل) حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن فينبغي التنبه (التنبيه - خ ل) لذلك فإنه مما يعقل عنه.
قوله: (وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا الخ) اختلف الأصحاب في أن أخا المرتضع وأخته من النسب هل يحل نكاحهما لأولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا والحال إن الأخ والأخت لم يرتضعا من لبن هذا الفحل؟ فقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز، لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده، عليه، فإنه يقتضي صيرورة أولاد الفحل والمرضعة إخوة لأولاده فتنشر الحرمة.
ولأن أخت الأخ من النسب محرمة، فكذا من الرضاع.
وأجيب عن الأول بأن تعدية العلة مشروط بوجودها في المعدى إليه وهنا ليس كذلك، لأن كونهن بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محل النزاع.
ويشكل بأنه متى ثبت كون أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد أب المرتضع صاروا بمنزلة الإخوة لأولاده إلا أن تمنع الملازمة بين الأمرين.
أما الدليل الثاني فضعيف جدا لأن أخت الأخ من حيث كونها أختا له لا تحرم على الأخ وإنما تحرم من حيث كونها أختا له، لأن الإنسان لو كان له أخ
ويترتب على ذلك تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه، سواء كان بلبن جده أم غيره، لأن الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا، ومن جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن، فلا يجوز لأب المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا، ويبطله لاحقا.
وكذا لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه وإن لم تكن جدة الرضيع، لأن زوجة أب الرضيع (المرتضع - خ ل) حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن فينبغي التنبه (التنبيه - خ ل) لذلك فإنه مما يعقل عنه.
قوله: (وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا الخ) اختلف الأصحاب في أن أخا المرتضع وأخته من النسب هل يحل نكاحهما لأولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا والحال إن الأخ والأخت لم يرتضعا من لبن هذا الفحل؟ فقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز، لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده، عليه، فإنه يقتضي صيرورة أولاد الفحل والمرضعة إخوة لأولاده فتنشر الحرمة.
ولأن أخت الأخ من النسب محرمة، فكذا من الرضاع.
وأجيب عن الأول بأن تعدية العلة مشروط بوجودها في المعدى إليه وهنا ليس كذلك، لأن كونهن بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محل النزاع.
ويشكل بأنه متى ثبت كون أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد أب المرتضع صاروا بمنزلة الإخوة لأولاده إلا أن تمنع الملازمة بين الأمرين.
أما الدليل الثاني فضعيف جدا لأن أخت الأخ من حيث كونها أختا له لا تحرم على الأخ وإنما تحرم من حيث كونها أختا له، لأن الإنسان لو كان له أخ