____________________
فاغتفر هنا وإن خولف في غيره.
واحتمل بعض الأصحاب اعتبار تقديم الإيجاب، لأن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب، فإذا وجد قبله، لم يكن قبولا.
وضعفه ظاهر.
وحيث يتقدم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت، ونكحت، أو أتزوجك، ونحو ذلك وهو حينئذ في معنى الإيجاب.
قوله: (ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم (كالأعجمي - خ ل). أما إنه لا تجزي ترجمة العقد بالفارسية ونحوها مع القدرة على العربية، فهو المشهور بين الأصحاب ونقل عن الشيخ رحمه الله دعوى الإجماع على ذلك.
واستدل عليه: بأن العقود أسباب شرعية، فيجب الاقتصار فيها على ما علم كونه سببا، والذي علم وقوعه من جانب الشارع صلوات الله عليه هو العقد بلفظ العربية، فلا ينعقد بغيرها.
وقال ابن حمزة: وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بغير العربية، عقد بها استحبابا، وهو يقتضي جواز العقد بغير العربية مع القدرة على النطق بها.
وربما كان مستنده: إن المقصود من الألفاظ، الدلالة على الرضا الباطني، فكلما دل عليه كفى، وإن غير العربية إذا دل على المعنى المطلوب منها فيكون (يكون - خ) كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام مرادفه.
ويؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، وأنه لا يجب عليه التوكيل في العقد، ولولا ثبوت كون العقد الواقع بغير العربية سببا في الحل، لما أجزء ذلك، والفرق بين القادر على العربية وغيره، غير مستفاد من النقل، والمسألة محل إشكال.
واحتمل بعض الأصحاب اعتبار تقديم الإيجاب، لأن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب، فإذا وجد قبله، لم يكن قبولا.
وضعفه ظاهر.
وحيث يتقدم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت، ونكحت، أو أتزوجك، ونحو ذلك وهو حينئذ في معنى الإيجاب.
قوله: (ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم (كالأعجمي - خ ل). أما إنه لا تجزي ترجمة العقد بالفارسية ونحوها مع القدرة على العربية، فهو المشهور بين الأصحاب ونقل عن الشيخ رحمه الله دعوى الإجماع على ذلك.
واستدل عليه: بأن العقود أسباب شرعية، فيجب الاقتصار فيها على ما علم كونه سببا، والذي علم وقوعه من جانب الشارع صلوات الله عليه هو العقد بلفظ العربية، فلا ينعقد بغيرها.
وقال ابن حمزة: وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بغير العربية، عقد بها استحبابا، وهو يقتضي جواز العقد بغير العربية مع القدرة على النطق بها.
وربما كان مستنده: إن المقصود من الألفاظ، الدلالة على الرضا الباطني، فكلما دل عليه كفى، وإن غير العربية إذا دل على المعنى المطلوب منها فيكون (يكون - خ) كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام مرادفه.
ويؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، وأنه لا يجب عليه التوكيل في العقد، ولولا ثبوت كون العقد الواقع بغير العربية سببا في الحل، لما أجزء ذلك، والفرق بين القادر على العربية وغيره، غير مستفاد من النقل، والمسألة محل إشكال.