____________________
التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها (1).
لكن ما تضمنته الرواية من كون مهر الزوجة على أبيها، مخالف للأصل.
ويمكن حملها على أن المسمى مساو لمهر المثل وإنما أخذته التي دخل بها من المهر، يكون لها للشبهة وترجع به على أبيها إذا كان قد ساقها إليه ويدفع إلى ابنته الأخرى ويكون ذلك معنى كون المهر من عند أبيها.
قوله: (ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر الخ) ما ذكر المصنف من حكم هذه المسألة موافق للقواعد الشرعية، فإن وطء المرأة الأجنبية شبهة منها يوجب لها على الواطئ مهر المثل، ويلزمها بذلك العدة فإذا وطأ كل من الزوجين زوجة الآخر بشبهة من قبلها كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ، وعليها العدة منه ويعاد كل من الزوجتين إلى زوجها وعليه مهرها المسمى في العقد.
ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا.
والأصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليه السلام، قال: في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما، الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما، إلى زوجها
لكن ما تضمنته الرواية من كون مهر الزوجة على أبيها، مخالف للأصل.
ويمكن حملها على أن المسمى مساو لمهر المثل وإنما أخذته التي دخل بها من المهر، يكون لها للشبهة وترجع به على أبيها إذا كان قد ساقها إليه ويدفع إلى ابنته الأخرى ويكون ذلك معنى كون المهر من عند أبيها.
قوله: (ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر الخ) ما ذكر المصنف من حكم هذه المسألة موافق للقواعد الشرعية، فإن وطء المرأة الأجنبية شبهة منها يوجب لها على الواطئ مهر المثل، ويلزمها بذلك العدة فإذا وطأ كل من الزوجين زوجة الآخر بشبهة من قبلها كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ، وعليها العدة منه ويعاد كل من الزوجتين إلى زوجها وعليه مهرها المسمى في العقد.
ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا.
والأصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليه السلام، قال: في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما، الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما، إلى زوجها