____________________
وجوب السعي على الأب في قيمة الأولاد إذا كان معسرا، مذهب الشيخ وجماعة ولم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة لهذا الحكم، ولأنه إذا أبى يفديهم الإمام وقد جزم المصنف بالحكم الأول، وأسند الثاني إلى قائله، وحكم بضعف مستنده.
وهو غير جيد.
والرواية المذكورة رواها الشيخ، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم، فأولدها (وأولدها - خ) ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟
قال: فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر (1).
قال ابن إدريس في سرائره: ويجب قراءة (حر) بالرفع والتنوين على أنه صفة الولد، وقال: إن قراءته بالجر وهم.
وما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل، وإلا فالرواية محتملة الوجهين.
وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.
والأصح كون الولد حرا، ولزوم قيمته لأبيه يؤخذ منه مع يساره وينظر بها مع إعساره كسائر الديون، ولا يجب أدائه من بيت المال وإن جاز ذلك لأنه من المصالح.
وذكر الشيخ رحمه الله إن فكه يكون من سهم الرقاب، وليس في الرواية
وهو غير جيد.
والرواية المذكورة رواها الشيخ، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم، فأولدها (وأولدها - خ) ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟
قال: فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر (1).
قال ابن إدريس في سرائره: ويجب قراءة (حر) بالرفع والتنوين على أنه صفة الولد، وقال: إن قراءته بالجر وهم.
وما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل، وإلا فالرواية محتملة الوجهين.
وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.
والأصح كون الولد حرا، ولزوم قيمته لأبيه يؤخذ منه مع يساره وينظر بها مع إعساره كسائر الديون، ولا يجب أدائه من بيت المال وإن جاز ذلك لأنه من المصالح.
وذكر الشيخ رحمه الله إن فكه يكون من سهم الرقاب، وليس في الرواية