نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.
____________________
كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقين، قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟
فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية، فيقبلها، هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال:
ما ترك منها إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إذا جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (3).
وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله.
قوله: (ولا يجوز لأحدهما أن يطأ الخ) أما أنه لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر بغير عقد أو تحليل، فظاهر لتحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها؟
فكتب: لا حتى تخلصها (4).
وأما أنه يجوز للأب أن يقوم مملوكة ولده الصغير على نفسه بأن ينقلها إلى
فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية، فيقبلها، هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال:
ما ترك منها إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إذا جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (3).
وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله.
قوله: (ولا يجوز لأحدهما أن يطأ الخ) أما أنه لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر بغير عقد أو تحليل، فظاهر لتحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها؟
فكتب: لا حتى تخلصها (4).
وأما أنه يجوز للأب أن يقوم مملوكة ولده الصغير على نفسه بأن ينقلها إلى