ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم.
____________________
أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء (1).
لأنا نجيب عنها بالحمل على أن للمولى أن ينزعها بغير الطلاق، بأن يبيعها فيكون بيعه سببا في التفريق بينهما إذا أراد المشتري ذلك كما ذكره الشيخ في التهذيب.
قوله: (ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة) لا ريب في تحريم وطء الأمة المشتركة بغير إذن الشريك، لتحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وكذا يحرم وطؤها بالعقد، لأن سبب الحل لا يتبعض.
وفي جواز وطئها إذا حللها الشريك قولان تقدم الكلام فيهما.
قوله: (ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم) لا خلاف في جواز شراء نساء أهل الحرب وإن كن ذوات أزواج وأبنائهم ممن ملكهم بالاستيلاء، سواء كان مسلما أو كافرا ولو كان حربيا، لأنهم فئ للمسلمين فيجوز التوصل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره، ومتى حصل الاستيلاء عليهم بتوسط البيع أو بدونه ويصيرون ملكا للمستولي عليهم.
ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء، وهو المقصود في هذا الباب.
ويدل على ذلك - مضافا إلى العمومات - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال:
نعم (2) ويستفاد من هذه الرواية وغيرها، أنه يجوز شراء ما يسبيه أهل الضلال من
لأنا نجيب عنها بالحمل على أن للمولى أن ينزعها بغير الطلاق، بأن يبيعها فيكون بيعه سببا في التفريق بينهما إذا أراد المشتري ذلك كما ذكره الشيخ في التهذيب.
قوله: (ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة) لا ريب في تحريم وطء الأمة المشتركة بغير إذن الشريك، لتحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وكذا يحرم وطؤها بالعقد، لأن سبب الحل لا يتبعض.
وفي جواز وطئها إذا حللها الشريك قولان تقدم الكلام فيهما.
قوله: (ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم) لا خلاف في جواز شراء نساء أهل الحرب وإن كن ذوات أزواج وأبنائهم ممن ملكهم بالاستيلاء، سواء كان مسلما أو كافرا ولو كان حربيا، لأنهم فئ للمسلمين فيجوز التوصل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره، ومتى حصل الاستيلاء عليهم بتوسط البيع أو بدونه ويصيرون ملكا للمستولي عليهم.
ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء، وهو المقصود في هذا الباب.
ويدل على ذلك - مضافا إلى العمومات - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال:
نعم (2) ويستفاد من هذه الرواية وغيرها، أنه يجوز شراء ما يسبيه أهل الضلال من