____________________
عليه السلام، قال: وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (1) مع قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: وكذلك المتعة، عليها مثل ما على الأمة.
والقرء الطهر، كما سيجئ بيانه في محله.
والمسألة محل إشكال لتعارض النصوص فيها ظاهرا.
والأولى في الجمع بينها حمل، تضمن الزائد على (عن - خ ل) الحيضة على الاستحباب، ولا ريب أن اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط.
قوله: (ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة أشهر وعشرة أيام) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة (عقدة - خ ل)؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا (2).
وفي الصحيح، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا (3).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر.
وفي مقابلهما رواية أخرى متضمنة لأن عدتها شهران وخمسة أيام رواها الشيخ، عن علي بن الحسن الطاطري - وقال الشيخ في الفهرست: إنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية - قال: حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه عن رجل، عن أبي عبد الله
والقرء الطهر، كما سيجئ بيانه في محله.
والمسألة محل إشكال لتعارض النصوص فيها ظاهرا.
والأولى في الجمع بينها حمل، تضمن الزائد على (عن - خ ل) الحيضة على الاستحباب، ولا ريب أن اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط.
قوله: (ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة أشهر وعشرة أيام) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة (عقدة - خ ل)؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا (2).
وفي الصحيح، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا (3).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر.
وفي مقابلهما رواية أخرى متضمنة لأن عدتها شهران وخمسة أيام رواها الشيخ، عن علي بن الحسن الطاطري - وقال الشيخ في الفهرست: إنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية - قال: حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه عن رجل، عن أبي عبد الله