____________________
أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء البائع فينتفي عنه أيضا.
ويدل على أن الولد للمشتري إذا أمكن تولده منه - مضافا إلى فحوى الأخبار المتضمنة لثبوت ذلك في الزوج ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
الولد للفراش وللعاهر الحجر (1).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية: محمد بن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام، وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الولد للذي عند الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
وهذا السند صحيح أيضا، وهي أوضح دلالة من السابقة على المطلوب.
قوله: (ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم الخ) الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها لتعلق حق غيره بها، لكن لو وطأها بغير إذن لم يكن زانيا، بل عاصيا يستحق التعزير، ويلحق به الولد ويقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا، وهذا كله لا إشكال فيه.
ويدل على أن الولد للمشتري إذا أمكن تولده منه - مضافا إلى فحوى الأخبار المتضمنة لثبوت ذلك في الزوج ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
الولد للفراش وللعاهر الحجر (1).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية: محمد بن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام، وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الولد للذي عند الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
وهذا السند صحيح أيضا، وهي أوضح دلالة من السابقة على المطلوب.
قوله: (ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم الخ) الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها لتعلق حق غيره بها، لكن لو وطأها بغير إذن لم يكن زانيا، بل عاصيا يستحق التعزير، ويلحق به الولد ويقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا، وهذا كله لا إشكال فيه.