____________________
والكسوة، استحب له التوسعة كذلك على المملوك ولا يجب إذا اقتضت العادة، الاقتصار على ما دوله.
قوله: (ويجوز مخارجة المملوك على شئ الخ) المخارجة ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو كل مدة مما يكتسبه فما فضل يكون له والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على ذلك ورجح في التحرير الجواز إذا لم يتجاوز بذل المجهود.
وقد ورد بجواز المخارجة روايات (منها) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن عن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضى (فرضى - ئل كا) بذلك، المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟
قال: نعم، وأجر ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا مما (كان - خ ل) مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاءه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه، جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال:
لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا (1).
قوله: (ويجوز مخارجة المملوك على شئ الخ) المخارجة ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو كل مدة مما يكتسبه فما فضل يكون له والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على ذلك ورجح في التحرير الجواز إذا لم يتجاوز بذل المجهود.
وقد ورد بجواز المخارجة روايات (منها) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن عن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضى (فرضى - ئل كا) بذلك، المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟
قال: نعم، وأجر ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا مما (كان - خ ل) مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاءه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه، جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال:
لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا (1).