____________________
فالأظهر أنه لا يسقط من المهر شئ اقتصارا - فيما خالف الأصل - على مورد النص والوفاق.
ويحتمل السقوط لصدق التفرق قبل الدخول، وهو ضعيف.
والظاهر أن هذه الهبة في معنى الإبراء فلا يتوقف على القبول.
قوله: (وإذا دخل استقر المهر ولو أخلت بشئ من المدة قاصها) إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة كما ذكره في الشرائع، وهو مستفاد من قوله: (ولو أخلت بشئ من المدة قاصها) والمراد أنها إذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة إلى مجموعها، فإن كان نصفها فنصف المهر، أو ربعها فربعه، وهكذا فإن كان الزوج قد وضع إليها المهر أجمع استعاد منها ذلك، وإن لم يكن قد دفعه إليها أسقط ذلك منه.
وأطلق عليه المصنف لفظ المقاصة، لأن المرأة لما منعت الزوج حقه، كان له أن يأخذ في مقابلة حقه ما قابله من العوض الذي استحقه بالعقد وذلك معنى المقاصة.
فما ذكره المحقق الشيخ علي، من أن ذلك لا يعتد مقاصة، غير واضح، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.
ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى، فتأتي ببعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها (1).
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة،
ويحتمل السقوط لصدق التفرق قبل الدخول، وهو ضعيف.
والظاهر أن هذه الهبة في معنى الإبراء فلا يتوقف على القبول.
قوله: (وإذا دخل استقر المهر ولو أخلت بشئ من المدة قاصها) إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة كما ذكره في الشرائع، وهو مستفاد من قوله: (ولو أخلت بشئ من المدة قاصها) والمراد أنها إذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة إلى مجموعها، فإن كان نصفها فنصف المهر، أو ربعها فربعه، وهكذا فإن كان الزوج قد وضع إليها المهر أجمع استعاد منها ذلك، وإن لم يكن قد دفعه إليها أسقط ذلك منه.
وأطلق عليه المصنف لفظ المقاصة، لأن المرأة لما منعت الزوج حقه، كان له أن يأخذ في مقابلة حقه ما قابله من العوض الذي استحقه بالعقد وذلك معنى المقاصة.
فما ذكره المحقق الشيخ علي، من أن ذلك لا يعتد مقاصة، غير واضح، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.
ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى، فتأتي ببعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها (1).
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة،